قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
من المعلوم بأن نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال يؤدي إلى الاختلاط المذموم والخلوة بهن , وذلك أمر خطير جدّاً له تبعاته الخطيرة , وثمراته المرة , وعواقبه الوخيمة , وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها و القيام بالأعمال التي خصها وفطرها الله عليها مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرجال .
والأدلة الصريحة والصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة محكمة قاضية بتحريم الاختلاط المؤدي إلى ما لا تحمده عقباه , منها قوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا } وقال تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما } ، وقال الله جل وعلا : {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن } .
وقال صلى الله عليه وسلم : " إياكم والدخول على النساء " - يعني الأجنبيات - قيل : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ فقال : " الحمو الموت " ، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق وقال : " إن ثالثهما الشيطان " ، ونهى عن السفر إلا مع ذي محرم سدّاً لذريعة الفساد وغلقاً لباب الإثم , وحسماً لأسباب الشر , وحماية للنوعين من مكائد الشيطان , ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء " ، وقال عليه الصلاة والسلام " ما تركت بعدي في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء " .
وهكذا الآيات والأحاديث صريحة الدلالة في وجوب الابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد , وتقويض الأسر , وخراب المجتمعات ، وعندما ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية نجدها أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تقوم في غير وظيفتها , لقد نادى العقلاء هناك وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له وركبها عليه جسميا وعقليا , ولكن بعد ما فات الأوان .
وفي ميدان عمل النساء في بيوتهن وفي التدريس وغيره مما يتعلق بالنساء ما يغنيهن عن التوظيف في ميدان عمل الرجال .
عن كتاب " الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة " الرد رقم ( 22 ) .
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 981 ) .
س ـ هل يجوز أن يخرج شاب مسلم مع فتاة في موعد قبل الزواج ؟ وإذا خرجا، فما الذي يترتب على فعلهما ؟ ماذا يقول الإسلام بشأن خروج الرجل والمرأة قبل الزواج ؟.
ج ـ لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له ، لأن ذلك مدعاة إلى الفجور والفساد ، قال عليه الصلاة والسلام : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " . فإن كان للنظر إليها حال عزمه على الزواج ، ومع عدم الخلوة بأن يكون بحضور والدها ، أو أخيها ، أو أمها ونحو ذلك ، ونظر إلى ما يظهر منها غالبا كالوجه ، والشعر ، والكفين ، والقدمين فذلك مقتضى السنة مع أمن الفتنة .
فتوى للشيخ. د. وليد الفريان
س ـ هل يجوز مراسلة المخطوبة عبر البريد الإلكتروني للاتفاق على أمور قبل الزواج بمعرفة أبويها وعلمهم ؟.
ج ـ لا مانع من مراسلة المخطوبة للاتفاق على أمور الزواج ، إذا كان ذلك بعلم أبويها واطلاعهم وكانت الرسائل خالية من العبارات العاطفية التي لا يجوز أن تكون بين المرأة والرجل الأجنبي عنها . ومعلوم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، حتى يعقد النكاح .
ولا فرق بين أن تكون هذه المراسلة عن طريق البريد الإلكتروني أو العادي أو كانت حديثاً عبر الهاتف ، والأولى أن تتم المراسلة والمحادثة مع وليها فقط .
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف هل هو جائز شرعا أم لا ؟
فأجاب : " مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به ؛ إذا كان بعد الاستجابة له ، وكان الكلام من أجل المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنة ، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة " انتهى من "المنتقى" (3/163) .
الإسلام سؤال وجواب
س ـ قمت بخطبة فتاة مخطوبة منذ عام لشخص آخر ولم أكن أعلم بذلك ، ثم علمت أنالعلاقة بين أهليهما قد انقطعت منذ عام لدرجة أنهم لا يتحدثون هاتفياً، لكنهم لم يصرحوا بفسخ الخطبة ، واشترطت عليهم سؤال أهل الخاطب قبل أن يقبلوا بخطبتي أويرفضوها ، فهل هذا محرم؟
ج ـ إذا علم الرجل أن المرأة مخطوبة لرجل آخر لم يجز له أن يتقدم لخطبتها ؛ لحديث أبي هريرة في مسلم:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه"، لكن إن علم الرجل أن أهل المرأة قد ردواالخاطب أو لم يقبلوا به جاز له خطبتها.
فتوى للشيخ/ محمد بن سليمان المنيعي.
س ـ كم مرة يجوز للخاطب أن يرى مخطوبته الرؤية الشرعية؟.
ج ـ يرى الخاطب مخطوبته مرة واحدة،ولا تجوز الخلوة بها ، وإذا تيسر أن يراها بدون علمها فلعله أولى ؛ لأنه أصون لحيائها ، وخشية ألا يرغب فيها ، فإن لم يرغب فيها بعد رؤيتها أثر ذلك في كسر قلبها ، فإذا لم تعلم كان أحسن وأرفق بها.
فتوى للشيخ/عبدالرحمن بن عبدالله العجلان ـ المدرس بالحرم المكي.
السؤال : مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف : هل هي جائزة شرعاً أم لا ؟؟
الجواب : مكالمة الخطيب عبر الهاتف لا بأس به ، إذا كان بعد الإستجابة له ، وكان الكلام من أجل
المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنه ، وكون ذلك عن طريق وليها وأبعد عن الريبه .
أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات ، وهم لم تجر بينهم خطبة ، وإنما من أجل التعارف ، كما يسمونه ، فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة .
يقول تعالى ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا ) فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة ، وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة .
وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها ، وفي الحديث ( إنما التصفيق للنساء من
نابه شئ في صلاته فليقل سبحان الله ) مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي
تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة والله أعلم .
اخواتي واخواني نقلت الموضوع للأفاده وخشية الوقوع بالمحرمات والاستفسار عن الاحكام الشرعيه اتمنى ان اكون نفعت بها سائلاً,,
وثبت الموضوع للأفاده للكل لكي لايتم تجاهل امور ديننا